وفيه أيضا أن مقتضى ما ذكره في صورة ما لو كان الخيار مشتركا أو للبايع خاصة من جعل ملك المشتري معلقا على انقضاء الخيار، وأنه ينبغي أيضا أن يكون ملك البايع الثمن أيضا معلقا على ذلك، ومتوقفا عليه، وهذا اشكال آخر في العبارة المذكورة.
ثم إنه على تقدير هذا القول مطلقا أو مقيدا كما ذكروه، فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ كاشفا عن ملك المشتري من حين العقد أم ناقلا؟ كل محتمل ولكن ظاهر عبارة الشيخ المذكورة الأول.
ويظهر فائدة الخلاف في مواضع:
منها النماء المنفصل كاللبن والحمل والثمرة المتجددة زمن الخيار، فإنه على القول المشهور وكذا على القول بالكشف إذا لم يفسخ يكون للمشتري وعلى القول بالنقل يكون للبايع.
ومنها - الأخذ بالشفعة زمن الخيار، فعلى تقدير عدم الانتقال لا يأخذ بها إلا بعد الخيار، وعلى تقدير الانتقال يأخذ بها من بعد العقد.
ومنها جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا، فإنه بعد العقد على تقدير الانتقال به، وبعد الخيار على تقدير القول الآخر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما ذكروه من الحكم المذكور غير مطرد بالنظر إلى الأخبار، فإنها مختلفة في ذلك بالنسبة إلى اختلاف الخيارات، ففي بعضها ما يوافق المشهور وفي بعض آخر ما يوافق القول الآخر.
فمن الأخبار الدالة على الأول الأخبار الواردة في خيار الشرط، وقد تقدمت في الموضع المذكور كموثقة إسحاق بن عمار، (1) ورواية معاوية بن ميسرة، (2) فإنهما صريحتان في كونه زمن الخيار ملكا للمشتري، وأنه لو تلف في تلك المدة كان