من ماله، ويحمل عليهما ما أطلق من أخبار المسألة.
ويؤيده أيضا أن المتبايعين أقدما على أن يكون المبيع للمشتري، وإنما شرطا خيارا في مدة معينة، فالبيع على اللزوم كما هو مقتضاه، وليس للبايع إلا مجرد الخيار.
ومن الأخبار الدالة على القول الآخر صحيحة ابن سنان (1) المتقدمة في القسم الثاني في خيار الحيوان الدالة على أنه " إذا اشترى الدابة أو العبد واشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث، فضمان ذلك على البايع حتى ينقضي الشرط، ويصير المبيع للمشتري " فإنها ظاهرة في عدم الملك للمشتري، وإن كان الأصحاب حملوها على استقرار الملك.
وموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده، وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه ".
والجواب عنه بعدم علمه بخيار الحيوان أو التأكيد أو بعد الثلاثة تكلف بعيد عن سياق الخبر.
ومرسلة ابن رباط (3) عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع ".
ورواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام) عن أبيه عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام، فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه وهو برئ من الضمان.