رجح ثانيهما في المسالك قال: عملا بظاهر النص فإن ضمير يتفرقا عائد إلى المتبايعين، والتفرق هنا يصدق بانتقال الحي، وبنقل الميت مع عدم المصاحبة، ومعها يبقى إلى أن يتفرقا.
وأما احتمال سقوط الخيار بالموت لأن مفارقة الدنيا أبعد من مفارقة المجلس فقد تقدم ما فيه في قسم خيار المجلس.
هذا كله مع اتحاد الوارث، فلو تعدد في كل من هذه الأقسام فإن اتفقوا فلا اشكال وإن فسخ بعضهم، وأجاز الآخر، قدم الفاسخ عند الأصحاب وفي انفساخ الجميع أو في حصته خاصة، ثم يتخير الآخر لتبعض الصفقة وجهان:
وفي خيار المجلس مع عدم حضورهم جميعا للمجلس اشكال.
وبالجملة فإن أكثر هذه الفروع لا يخلو عن الاشكال والله العالم.
الرابعة: المشهور بين الأصحاب رضي الله عنهم أن المبيع يملك بالعقد ملكا متزلزلا قابلا للفسخ مدة الخيار. ونقل عن الشيخ أنه إنما يملك بانقضاء الخيار إذا كان الخيار للبايع أو لهما، أما لو كان للمشتري فإنه يملك من حين العقد.
وعن ابن الجنيد أنه إنما يملك بانقضاء الخيار مطلقا، وربما نقل الاطلاق عن الشيخ أيضا، إلا أن عبارته في الخلاف دالة على التفصيل المتقدم، لكن ظاهرها إنما هو زوال ملك البايع عن المبيع بنفس العقد، متى كان الخيار للمشتري، أنه لا ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملكه بالعقد الأول، وهذا خلاف ما نقلوه عنه، من أنه متى كان الخيار للمشتري فإنه يملك من حين العقد.
ومقتضى ما نقلناه عنه في الخلاف أن الفرق بين الأمرين إنما هو باعتبار زوال ملك البايع، وأنه لا يزول في صورة ما لو كان الخيار له أولهما، ويزول فيما كان الخيار للمشتري، وأما المشتري فإنه لا يملكه ولا ينتقل إليه إلا بانقضاء الخيار مطلقا.
وهذه صورة عبارته في الكتاب ننقلها ليزول بذلك عما ذكرناه شبهة الشك والارتياب.