الحكم لمن أوقع العقد مالكا كان أو وكيلا، ويثبت للوكيل بمجرد التوكيل على العقد، لأنه من توابع العقد قيل: ولا يبعد ثبوت الخيار للمالك على تقدير كون العاقد وكيله، لأن يده يد الموكل.
وفيه اشكال، لخروجه عن ظواهر الأخبار، وعدم صدق البايع والمشتري عليه، وهي قد ناطت الحكم المزبور بالبيعين، يعني من وقع منهما عقد البيع والشراء.
قال في التذكرة على ما نقل عنه: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان، فالأقرب تعلق الخيار بهما و " بالموكلين جميعا، وإلا فبالموكلين " وفيه ما عرفت من الخروج عن ظواهر النصوص.
وهل يثبت الافتراق بموت أحدهما أو جنون أحدهما أو الاغماء عليه أم لا؟
صرح بالثاني في الدروس فقال: " ولو مات أحدهما، أو ماتا فللوارث أو الولي، ولو جن أو أغمي عليه فللولي " وهو صريح في ثبوت الخيار للوارث والولي، لعدم تحقق الافتراق بذلك، واحتمل في القواعد سقوط الخيار وثبوته، وعلل الأول بأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس، فيسقط بطريق أولى.
ورده المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بمنع الأولوية قال: فإن المراد من الافتراق التباعد في المكان، وهو إنما يكون في الجسم، فلا يعقل إرادة الروح، ثم إن المحقق المذكور اختار الثبوت تمسكا بالاستصحاب، لأن ثبوته معلوم بالعقد، والمسقط غير متيقن. انتهى.
وفي الاعتماد على هذا الاستصحاب نظر تقدم ذكره في مقدمة الاستصحاب من مقدمات كتاب الطهارة (1) وظاهر المحقق الأردبيلي التوقف في ذلك، لعدم صدق البايع والمشتري في الأخبار عليهم.