ويدل عليه زيادة على الاتفاق الأخبار المتضافرة:
منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام الحديث ".
ورواه المشايخ الثلاثة بسند آخر عن زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قلت له: الرجل يشتري المتاع " الحديث إلى آخر ما نقلناه منه، وسيأتي انشاء الله تعالى.
وروى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ".
وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن الفضيل (4) وهو ابن يسار عن الصادق عليه السلام " قال: قلت: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت:
وما الشرط في غير الحيوان؟ قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد