الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في أن الضابط في صحة الشرط هو أن لا يكون مؤديا إلى الجهالة في المبيع أو الثمن، ولا مخالفا للكتاب والسنة، فلو كان مؤديا إلى الجهالة في أحدهما بطل، كاشتراط تأخير المبيع في يد البايع أو الثمن في يد المشتري ما شاء كل واحد منهما، فإنه يلزم منه الجهالة، فإن للأجل قسطا من الثمن، وإذا كان مجهولا يجهل الثمن، وكذا القول في جانب المبيع.
ومتى كل مخالفا للكتاب والسنة، فإنه يبطل أيضا كاشتراط عدم وطئ الأمة، أو شرط وطئ البايع إياها بعد العقد مرة أو أزيد، واشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يهب.
قال في المسالك بعد عد هذه الأفراد: وضابط ما ينافي مقتضى العقد، بأن يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو يقتضيه، وترتبه عليه، كذا حققه جماعة انتهى.
ثم استشكل اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، واشتراط سقوط خيار المجلس والحيوان وما شاكل ذلك مما أجمع على صحة اشتراطه.
أقول: ويمكن دفع الاشكال بالنسبة إلى الأولى بالوقوف على مقتضى الضابطة المذكورة، والقول ببطلان هذا الشرط حيث لا دليل عليه، وعن الثاني بجميع أفراده بأن ذلك ليس من مقتضى العقد، فإن مقتضاه اللزوم كما تقدم، وإنما جاز الفسخ في هذه المواضع بدليل خارج أوجب الخروج عن مقتضى العقد.
وأما ما ذكره هنا هو وغيره من اشتراط أن لا يبيع ولا يهب فجيد، بناء على الضابطة المذكورة، إلا أنه قد ورد في جملة من الأخبار ما يؤذن بصحة هذا الشرط مثل مرسلة (1) جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.