والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن ابن أشيم (1) " عن أبي جعفر (عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل ألف درهم فقال له:
اشتر بها نسمة وأعتقها عني، وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت، ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الألف، فقالوا موالي العبد المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا، فقال: أبو جعفر (عليه السلام) أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في العتق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا " والشيخ في النهاية ومن تبعه قد عملوا بظاهر هذه الرواية وابن إدريس قد ردها لما ذكره وقد اقتفى ابن إدريس في هذا القول أكثر من تأخر عنه، وطعنوا في الخبر المذكور بضعف الراوي، فإنه غال، ومخالفة الخبر المذكور لأصول المذهب من وجوه، منها الحكم برد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه، ومها دعواه فساد البيع، ومدعى الصحة وهو الآخران مقدم، ومنها حكمه بمضي الحجة مع أن ظاهر الأمر حجه بنفسه وقد استناب فيها، ومنها مجامعة صحة الحج لعوده رقا مع كونه قد حج بغير إذن سيده، ومنها أنه كيف يدعي مولى العبد أنه شرى بماله، مع أنه لم يكن لمولى الأب مال في يد المأذون، وليس هو وكيله، ومع الاغماض عن ذلك وثبوت أن له مالا وأنه وكيل كيف يتصور صحة شراء شخص من سيده بمال ذلك السيد، فدعوى مولى العبد أنه اشترى بماله يقتضي فساد العقد، لأن العوضين إذا كانا من مال واحد لم تكن المعاوضة صحيحة، واعتذر