بينهما ممن حيث افترقا يذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهو رد على مواليهما " وزاد في الكافي " جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له، انشاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه " قال في الكافي وفي رواية أخرى " إن كانت المسافة سواء أقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة عليه كان عبده " وروى الشيخ الخبر المذكور عن محمد بن يعقوب مع الزيادة، وكذا الرواية المرسلة إلا أن فيه في آخر الرواية المرسلة " كان عبد الآخر " وهو أظهر، وعلى تقدير رواية الكليني يكون الضمير في عبده راجعا إلى الآخر، المفهوم من سياق الكلام وقرينة المقام.
ثم إنه لا يخفى أن المستفاد من الخبر المذكور هو كون المال الذي بيد المأذونين مالهما، وهو مؤيد لما قدمناه من تملك العبد، وأن توقف التصرف على إذن السيد، وأن الشراء إنما وقع لكل منهما، كما ينادي به قول كل واحد منهما للآخر أنت عبدي، وقوله في الزيادة التي في الكافي " فالسابق هو له، انشاء باع وانشاء أمسك " وأنه لو تحقق سبق أحد العقدين بقرب طريق أحدهما حكم بصحته وتقديمه، وهو ظاهر، وأنه مع علم الاقتران بتساوي الطريقين فالعقدان باطلان.
وظاهر الرواية المرسلة أنه مع تساوي الطريقين الموجب للاقتران كما عرفت فالحكم القرعة، وكأنه إلى هذه المرسلة استند الشيخ في النهاية فحكم بالقرعة في صورة الاقتران، وفيه مناقضة ظاهرة لما دل عليه الخبر الأول من الحكم بالبطلان مع تساوي الطريقين.
وجملة من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك اعترض على الشيخ في الاستناد إلى هذه الرواية، بأن المستفاد منها إنما هو الاشتباه، قال في الكتاب المذكور: أنه صرح في النهاية بالقرعة عند الاقتران محتجا بالرواية وهي لا تدل على