الثاني: قال في الدروس: ولو شرطا دفعه فالظاهر بطلان العقد، للغرر، أقول:
والوجه فيه أن الوصف قائم مقام الرؤية، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئي ولا موصوف، ويلزم من ذلك الغرر المنهي عنه المبطل للبيع، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في صحة اسقاط خيار المجلس والحيوان والعيب، وأما خيار الغبن والتأخير ففيهما احتمال والصحة أظهر، وأما خيار الرؤية فالحكم فيه ما عرفت.
الثالث: ظاهر كلام أكثر الأصحاب اشتراط الفورية في هذا الخيار.
الرابع: قال في الدروس: لو شرط البايع ابداله إن لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد، أقول: ظاهر كلامه أن الحكم بالفساد أعم من أن يظهر على الوصف أم لا، وفيه أنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط، ومجرد شرط البايع الابدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سببا في الفصاد لعموم الأخبار المتقدمة.
نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا من حيث المخالفة، ولا يجره هذا الشرط لاطلاق الأخبار في الخيار، والأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور، حيث لا تأثير له مع الظهور وعدمه.
وبالجملة فإني لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه، والله العالم.
الخامس: لو اشترى برؤية قديمة تخير أيضا لو ظهر بخلاف ما رآه، وكذا من طرف البايع، إلا أن هذا ليس من أفراد هذ الخيار الذي هو محل البحث، لأنه مقصور على ما لم ير، حيث اشترط فيه الوصف عوضا عن الرؤية، ولا يشترط وصف ما سبقت رؤيته، وإنما يباع ويشترى بالرؤية السابقة، غاية الأمر أنه إذا ظهر بخلاف ذلك، لطول المدة أو عروض عارض أو نحو ذلك تخير، بايعا كان أو مشتريا.