فالظاهر أن هذا الحكم الذي ذكره مخصوص بالجارية كما هو مورد الخبر المشار إليه، وربما كان منشأ التوهم عدم ذكر خيار الحيوان في هذا المقام والكتاب لا يحضرني الآن.
وبالجملة فالأظهر حمل كلامه على ما ذكرنا تحاشيا عن خروجه عن مقتضى الأخبار الواردة في خيار الحيوان، وأنه ثلاثة أيام للمشتري، أو مع البايع على الخلاف المتقدم.
ويعضد ما قلناه أنه في الفقيه روى موثقة الحسن بن علي بن فضال (1) المقدمة في روايات خيار الحيوان الدالة على أنه ثلاثة أيام، ومع هذا قال في الكتاب المذكور : ومن اشترى جارية وقال للبائع أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له، والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل. انتهى.
وحينئذ فالظاهر حمل قوله " ما لا يفسد " على ما هو أعم من الحيوان وغيره، ليوافق فتوى الأصحاب نعم يخرج من ذلك حكم الجارية بناء على عمله بخبر علي بن يقطين (2) المشار إليه وقد تقدم.
السادس خيار ما يفسد ليومه والأصل في هذا النوع من الخيار ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي حمزة (3) أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليهما السلام " في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه، ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ قال: فإن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له ".