وحينئذ فالتحقيق حمل الشراء في الخبر المذكور على الاستنقاذ، ويثبت الملك بعد ذلك بالتسلط، وفي لحوق أحكام البيع من خيار المجلس وخيار الحيوان والعيب ونحو ذلك نظر أقربه بناء على ما قلناه العدم، قالوا والاستنقاذ دفع يد شخص شرعية أم غير شرعية عن مال بعوض أو بغير عوض، ويشكل أيضا ثبوت الملك بالتسلط بعد الاستنقاذ إذ قد يكون المملوك الذي بيده ممن ينعتق عليه مأمونا: أي دخل بلاد الاسلام بأمان، فيشكل حينئذ تملك المشتري له بالتسلط عليه، وربما ظهر من كلام العلامة في القواعد لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البايع، وفيه أنه مع حكه بالاستنقاذ لا معنى لذلك، لأنه عقد واحد يبعد كونه بيعا حقيقيا بالنسبة إلى البايع وغير بيع بالنسبة إلى المشتري، على أن سبب عدم كونه بيعا حقيقيا بالنسبة إليه إنما هو عدم صلاحية المبيع لتملك البايع، وهو موجب لعدم كونه حقيقيا بالنسبة إليه.
وقال في الدروس: ولو اشترى حربيا من مثله جاز، ولو كان ممن ينعتق عليه قيل كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء، ولا يلحق به أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري، وروى ابن بكير (1) تسميته شراء انتهى وظاهره لحقوق أحكام البيع بالنسبة إلى البايع كما قدمنا ذكره عن ظاهر القواعد، وفيه ما عرفت.
وبالجملة فإن مقتضى التحقيق بناء على ما ذكروه من كون ذلك استنقاذا لا بيعا حقيقيا هو عدم تحقق بيع شرعي، لا بالنسبة إلى البايع ولا إلى المشتري، فتملك