العلامة للأول بحمل الرواية على إنكار مولى العبد البيع، لإفساده، ورد بمنافاته لمنطوق الخبر، لدلالته على كونه اشترى بماله، وهو صريح في وقوع البيع والشراء، فلا تسمع هذه الدعوى، ونزله الشهيد في الدروس على أن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين، فيتساقطان قال: وهذا واضح لا غبار عليه.
ورد بأن النظر فيه واضح والغبار عليه لايح، لمنع تكافئ الدعاوى أولا على تقدير تسليم كون بيده مال للجميع، لأن من عدا مولاه خارج، والداخل مقدم فسقط مولا الأب وورثة الأمر، فلم يتم الرجوع إلى أصل بقاء الملك على مالكه، وبذلك يظهر فساد دعوى كون الصحة مشتركة بين متقابلين متكافئين، فإن الخارجة لا تكافؤ الداخلة، فإذا قدمت لم يبق لرد الدعوى المشتملة على فساد البيع مانع، إذ لم ينقدح بوجهها إلا بسبب تساقط تلك الدعويين ولم يتم، على أنه لو سلم كون بيد المأذون أموال لغير مولاه، فإن اقراره بها لغيره غير مقبول مع تكذيب المولى وإن كان مأذونا، لأن المأذون إنما يقبل اقراره بما يتعلق بالتجارة، لا مطلقا كما سيأتي انشاء الله تعالى، وحينئذ فلا بد من اطراح هذه الرواية بهذه المنافيات لقبولها، والرجوع إلى أصل المذهب.
وفي المسألة قول ثالث للمحقق في النافع، ورجحه ابن فهد في شرحه، قال:
ويناسب الأصل، الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه، ومقتضاه الحكم بصحة البيع والعتق والحج، لأن الأصل أن ما يفعله المأذون صحيح، وهذا يتمشى إذا جعلنا حكم المأذون حكم الوكيل، فيقبل اقراره بما في يده، ويمضي تصرفه كالوكيل، إلا أن فيه أنه موقوف على تناول الإذن من سيده لذلك.
هذا كله مع عدم البينة، وأما معها فإن كانت لواحد حكم بها، وإن كانت