الخمس لله والرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنما للإمام (عليه السلام) يجعله حيث أحب " والمراد إن لم يكونوا قاتلوا مع أمير منه (عليه السلام) كما هو ظاهر السياق، وما اشتمل عليه من اخراج خمسين من الغنيمة، وقسمه ثلاثة أخماس شاذ لا قايل به، وهذه الرواية الثانية لم يذكرها أحد من الأصحاب فيما أعلم، ولكن الحكم بمجرد الرواية الأولى مشهور عندهم، بل ادعى عليه الاجماع، وتوقف المحقق في النافع من حيث ضعف الرواية المشار إليها، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الخمس (1).
إلا أن المحقق الأردبيلي (قدس سره) في هذا المقام عارض رواية الوراق برواية زكريا بن آدم (2) عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم ".
ويمكن الجواب بحمل نفي البأس عن شراءهم من حيث تحليل ذلك للشيعة متى ثبت العبودية، فلا ينافي كون ذلك له (عليه السلام) لما تكاثرت به الأخبار من تحليل حقوقهم للشيعة (3) وعلى ذلك أيضا يحمل صدر رواية زكريا ابن آدم المذكورة " قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنهم لم يعدل عليهم أيصلح أن يشتري من سبيهم فقال: إن كان من قوم قد استبان عداوتهم فاشتر منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تتبع من سبيهم " الحديث قوله اخفروا: (4) أي نقضوا عهدهم.