إدريس ونحوه العلامة في المختلف (1).
وظاهر المحقق الأردبيلي إن دفعها للحاكم المذكور إنما هو لكون الجارية المذكورة مال الإمام (عليه السلام)، والحاكم نائبه، وأنه يفعل بها ما يفعل بأمواله (عليه السلام) حال الغيبة، قال (قدس سره) بعد الطعن في الرواية ما لفظه: ولهذا قال البعض: يجب ردها إلى المالك وورثته بعده، ثم إلى الحاكم، لأنه وكيل الإمام (عليه السلام) وهي حينئذ ماله (عليه السلام)، فيفعل بها ما يفعل بساير أمواله التي استورثها ممن لا وارث له، وهو الظاهر، ولا تستسعى انتهى وبنحو ما نقلناه عن ابن إدريس والعلامة نقله الشهيد في الدروس عنهم أيضا، فقال بعد ذكر قول الشيخ، قال الحلبيون: لا تستسعى لأنها ملك، وتدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها انتهى.
وبه يظهر لك أن ما نقله عن أصحاب هذا القول من أن الدفع إلى الحاكم إنما هو حيث كونها ميراث من لا وارث له، وهو للإمام (عليه السلام) غفلة عن مراجعة كلامهم في المسألة، على أنه لا يظهر من النص المذكور، ولا من كلام أحد من الأصحاب معلومية موت المالك مع عدم وجود وارث له حتى أنها يكون من قبيل ميراث من لا وارث له، فيكون للإمام (عليه السلام) وإنما المفروض في كلامهم وهو ظاهر الخبر أيضا إنما هو تعذر الوصول إلى المالك من حيث إنها سرقت من تلك الأرض، ونقلت إلى أرض أخرى وبيعت، وارجاعها إلى المالك يحتاج إلى مزيد كلفة، كما يشير إليه ما تقدم في كلام الشهيد من قوله خصوصا مع بعد دار الكفر، ولا يتوهم أن قوله في الخبر المذكور أنه مات ومات عقبه راجع إلى المالك، وأن