ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك " إلى آخره إلا أن ذكره المسألة في بحث بيع الحيوان قرينة على ما عنونا به المسألة، كما صرح به في الدروس حيث قال: ولو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة.
وبالجملة فإن ظاهرهم عدم الفرق بين مورد الرواية وما نحن فيه، ولعله من حيث الاشتراك في الدخول بالبكر أو الثيب مع جهل الواطئ بالحال، فإنه حاصل في كل من المسألتين، وإن كان العلة في أحدهما بيع الغاصب وفي الأخرى التدليس على أن متن الرواية المذكورة أيضا لا يخلو من الاشكال (1).
وبالجملة فالمسألة كما ذكرنا غير خالية من شوب التوقف والتردد، ثم إن قوله في الرواية المذكورة فإن أولادها منه أحرار على اطلاقه لا يخلو من الاشكال ولذا قيده الشيخ (رحمة الله عليه) تارة بما إذا دفع الأب قيمة الولد يوم سقوطه حيا لمولى الجارية، وأخرى بما إذا كان تزويجه لها بعد قيام البينة بما ادعته من الحرية، وحينئذ يأخذ ابنه من غير قيمة، واستند في الحمل الأول إلى موثقة سماعة (2) وفيها " وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه " فقيمته " كذا في النسخ والظاهر بقيمته بالباء بدل الفاء " يوم يصير إليه " الحديث، وفي الثاني إلى موثقة أخرى لسماعة (3) أيضا، وفيها قال: " ولدها مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد له شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده، ويكونون أحرارا " ومثلها رواية زرارة ثم إن غاية ما دلت عليه أخبار المسألة المتقدمة بعد حمل مطلقها على مقيدها هو أن المشتري يأخذ ولده بعد دفع القيمة إلى مولى الجارية، وأن المشتري يرجع على البايع بقيمة الجارية وقيمة ولدها،