وظاهر موثقة إسحاق بن عمار كون الجماع وقع بعد الشراء، وإن الحكم بما ذكرنا إنما يترتب على ذلك إلا أن روايتي السكوني وغياث مطلقتان في ذلك، فيحتمل تقييدهما بالموثقة المذكورة، وتخصيص الحكم بما قبل الأشهر المذكورة، ولكن ظاهر التعليل بالتغذية يعطي الوقوف على ما ذكره الأصحاب، (رضوان الله عليهم) والله العالم.
ثم إنهم من جملة الأصحاب من أطلق المنع من الوطئ هنا فيما يشمل القبل والدبر، وبعضا خصه بالقبل كما تقدم نقله عن المحقق في الشرايع، وبه جزم في الدروس، قال في المسالك: وتخصيص المصنف الوطئ بالقبل هو الظاهر من النصوص، فإن النهي فيها معلق على الفرج، والظاهر منه إرادة القبل وفي رواية أبي بصير " له منها ما دون الفرج " وربما قيل بالحاق الدبر به، بدعوى صدق اسم الفرج عليها، وبأن في بعض الأخبار " فلا يقربها حتى تضع " الشامل للدبر، وغيرهما خارج بدليل آخر، وهو أولى. انتهى.
أقول لا يخفى أن الروايات المتقدمة قد تضمنت كلا الأمرين المذكورين، ولكن اطلاق الأخبار إنما يحمل على الأفراد الشايعة المتكثرة، دون الفروض النادرة كما تقرر في كلامهم، والشايع المتبادر من الاطلاق إنما هو القبل، ويؤكده الروايات الدالة على أنه مع اتيانها حال الحمل فإنه يعتق الولد، لأنه غذاه بنطفته، وشارك فيه، وهذا لا يمكن فرضه في الجماع في الدبر، كما هو ظاهر، والاحتياط يقتضي المنع من الجميع بل الملاعبة ونحوها كما تقدم في الأخبار. والله العالم (1).