في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال: خمس وأربعون ليلة " أقول الظاهر أن المراد بهذه الراية هي من كانت في سن من تحيض ولم تحض بالكلية أو أنها حاضت ثم انقطع عنها الحيض، وهي في سن من تحيض، لما عرفت آنفا من عدم العدة على الصغيرة واليائسة.
ويدل أيضا ما رواه هذا الراوي بعينه (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟
وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرأها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر " ونحوها غيرها مما سيأتي انشاء الله تعالى.
وعن منصور بن حازم (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال: خمس وأربعون ليلة ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن حفص البختري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
في رجل ابتاع جارية لم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، فليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حايض قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء ".