سنان هو عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ".
وما رواه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك عن أبي أيوب عن النبي (صلى الله عليه وآله) " قال: من فرق بين والدة وولدها، فرق بينه وبين أحبته " أقول: وهذه الرواية لم أقف عليها في كتب أخبارنا ولا يبعد أنها من طريق العامة إلا أن صحيحة هشام المذكورة ظاهرة فيما دلت عليه.
وفي كتاب الفقه الرضوي (2) " وروى في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها؟ فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس ".
هذه جملة ما حضرني من أخبار المسألة، ودلالتها على التحريم ظاهرة، سيما صحيحة معاوية حيث أمر (صلى الله عليه وآله) برد الجارية المباعة، والأمر للوجوب كما تقرر في محله، وظاهرها بطلان البيع، حيث استرجع المبيع برد الثمن من غير رضا المشتري كما هو ظاهر الخبر، وقوله في موثقة سماعة " هو حرام إلا أن يريدوا ذلك ".
وبالجملة فإن ظاهر الأخبار هو التحريم والبطلان وبذلك اعترف في الدروس أيضا (3).