وقال ابن إدريس: معنى أنه إذا قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي المراد به انقد عني نصف الثمن أو ما يختاره ويجعله قرضا عليه، وإلا فما يصح الشركة إلا هكذا قال: فأما قول شيخنا (رحمه الله) فإن اشتراط عليه أن يكون له الربح إن ربح وليس عليه من الخسران شئ كان على ما اشترطا عليه فليس بواضح ولا يستقيم، لأنه مخالف لأصول المذهب، لأن الخسران على رؤس الأموال بغير خلاف، وإذا شرط أنه على واحد من الشريكين كان هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة، لأن السنة جعلت الخسران على رؤوس الأموال انتهى.
وقال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: وما ذكره ابن إدريس في تفسير قول الانسان لغيره اشتر حيوانا فاشركني ليس بصحيح، لأن الأمر بالشراء عنه ليس أمرا بنقد الثمن عنه، والشركة يتحقق بالعقد إذا أوقعه المشتري عنه وعن الأمر بالنيابة، لا بالأمر بنقد الثمن، وأما نسبة قول الشيخ إلى عدم الوضوح وعدم الاستقامة وأنه مخالف لأصول المذهب وأن هذا الشرط يخالف الكتاب والسنة فليس بجيد لأن الشيخ (رحمه الله) عول في ذلك على الكتاب والسنة والعقل، أما الكتاب فقوله تعالى (1) " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " والتراض إنما وقع على ما اتفقا عليه فلا يجوز لهما المخالفة وقوله تعالى (2) " أوفوا بالعقود " والعقد إنما وقع على هذا فيجب الوفاء به، وأما السنة فقوله عليه السلام (3) " المؤمنون عند شروطهم " وما رواه رفاعة (4) في الصحيح " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل شارك في جارية له قال: إن ربحنا فيها فلك نصف