الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شئ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية " وأما العقل فلأن الأصل الجواز، وقوله إن الخسران على قدر رأس المال، قلنا متى، مع الشرط لغيره أو بدونه، وبالجملة فقول الشيخ هو المعتمد. انتهى.
وهو جيد ومما يدل على ذلك زيادة على الصحيحة المذكورة ما رواه الشيخ عن أبي الربيع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل ".
وأما ما رواه الشيخ والصدوق عن إسحاق بن عمار (2) في الموثق " قال:
قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يدل الرجل على السلعة، فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ فقال: نعم عليه الوضيعة: كما أخذ من الربح " فهو ظاهر في عدم الشرط، فلا ينافي ما تقدم. ويمكن الجمع بين كلامي الشيخ وابن إدريس بأن مبني كلام ابن إدريس على الاشتراك في الثمن كما تأول به عبارة الشيخ، وإن كان تأويله بعيدا وحينئذ فيكون الربح والوضيعة تابعة لرأس المال، ومبنى كلام الشيخ إنما هو على الاشتراك في الشراء دون المشاركة في المال.
وحينئذ فلا يرد على ابن إدريس الاستدلال بصحيحة رفاعة، فإنها ظاهرة في كون الشركة إنما هو في عقد الشراء لا في المال الذي اشترى به، إلا أنه يمكن أن يقال أنه وإن كان الأمر كذلك من أن الشركة في رأس المال تقتضي كون الربح والخسران تابعين لرأس المال، لكن مع الشرط يكون الأمر على ما وقع عليه الشرط، وإن خالف القاعدة المذكورة، فإن الشروط في جميع العقود كلها من هذا القبيل بمنزلة