" أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها " وفي هذه الرواية دلالة على جوار النظر إلى الساق زيادة على ما ذكره الأصحاب ويمكن أن يستفاد من رواية الجعفري صحة ما نقل عن العلامة من جواز النظر إلى ما عدا العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويمكن أن يحمل على ذلك قوله في رواية أبي بصير " ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه " بالحمل على العورة، ويكون ذكر المحاسن فيها إنما خرج مخرج التمثيل، ويخرج رواية قرب الإسناد شاهدة على ذلك وبالجملة فإن ما نقل عن التذكرة غير بعيد، وإن ردوه بالبعد.
ومنها أنه يستحب لمن يشتري مملوكا أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلو وأن يتصدق عن بشئ، وأن يكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان كل ذلك للأخبار.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة (1) " قال كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تجارة ابنك؟ فقال التنخس فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) لا تشترين شيئا ولا عيبا، وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير أسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم ".
وعن محمد بن ميسر (2) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح " وظاهر الخبرين المذكورين أن الكراهة مترتبة على رؤية الثمن في الميزان، وحينئذ فلا يكره في غيره، وربما قيل أنه إنما جرى على المتعارف من وضع الثمن فيه، فلو رآه في غيره كره أيضا فيكون المراد إنما هو الكناية عن عدم رؤيته مطلقا، ويؤيده أن وزن الدراهم في الميزان قليل وبه