يظهر ضعف تنظره في المسالك في هذا القول.
ومنها كراهة وطئ من ولدت من الزنا بالملك والعقد، قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد ذكر المصنف الحكم المذكور: قد نهي عنه في الأخبار المعتبرة المحمولة على الكراهة. لعموم أدلة جواز النكاح والوطئ، وكأنه لعدم القائل بالتحريم.
أقول: قد نقل أقول بالتحريم هنا في المسالك عن ابن إدريس بناء على أن ولد الزنا كافر، وأن وطأ الكافر محرم، ثم رده بأن مقدمتين ممنوعتان وأنت خبير بما قدمناه في كتاب الطهارة من التحقيق في أحوال ابن الزنا أن له حالة ثالثة غير حال المسلمين والكفار في النكاح وغيره والأخبار قد صرحت هنا بالجواز على كراهية.
ومنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد الزنا هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي " ونحوها غيرها.
ومنها التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم، والقولان للشيخ في النهاية، فقال: في باب ابتياع الحيوان لا يجوز وقال في باب العتق أنه مكروه، وإلى القول بالتحريم ذهب الشيخ المفيد وابن البراج وسلار وابن الجنيد، ونقل عن العلامة في التذكرة مدعيا أنه المشهور وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة، وإلى القول بالكراهة ذهب المحقق في كتابيه والعلامة في المختلف والارشاد وابن إدريس والشهيد في اللمعة وغيرهم.
احتج القائلون بالكراهة بما ورد من (1) " إن الناس مسلطون على أموالهم " والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام زيادة على الخبر المذكور ما رواه