أقوال، أحدها ما ذكر هنا وهو صحة البيع وأنه يكون شريكا بقدر قيمة ثنياه وبه قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط والخلاف، وابن البراج والعلامة في الإرشاد، ونسبه المحقق في كتابيه إلى رواية السكوني مؤذنا بنوع توقف فيه.
والرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ عن السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري:
هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد " ورواه الكليني مثله أقول المراد بلفظ " المشتري الثاني " هو المشتري الثاني.
ونحو هذه الرواية أيضا ما رواه الصدوق عطر الله مرقده في كتاب عيون أخبار الرضا بأسانيد ثلاثة (3) عنه عن آبائه عن الحسين بن علي (عليه السلام) " أنه قال:
اختصم إلى علي (صلوات الله عليه) رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال: هو شريكه في البعير على قد الرأس والجلد ".
وعلل أيضا بأن البايع قد قبض ما يساوي المبيع، وبقي من القيمة ما يساوي المستثنى، فيكون البايع شريكا بما يساوى المستثنى، لأن اجزاء الثمن مقسطة