وصدقه على ذلك فكذلك، لما تقدم من الأخبار الدالة على إلزامه بما أقر به، وإن كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية، كما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان (1) من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) " الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية، أو من شهد عليه بالرق " ومثلها غيرها.
وإن سكت أو كان صغيرا فاشكال، قال العلامة في التذكرة: العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشترى يجوز شراؤه، وإن ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة وكذا الجارية إلى أن قال: أما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يشاهد شراءه له ولا بيعه إياه فإن صدقه حكم عليه بمقتضى اقراره، وإن كذبه لم يقبل دعواه الرقية إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية وإن سكت من غير تصديق ولا تكذيب فالوجه أن حكمه حكم التكذيب، إذ قد يكون السكوت لا من غير الرضا، وإن كان صغيرا فاشكال، أقر به الحرية فيه. انتهى.
ويمكن المناقشة في حكمه في صورة السكوت بأن حكمه حكم التكذيب، بأن يقال: إنه متصرف وصاحب يد، ويدعي أمرا ممكنا وللأخبار الكثيرة الدالة على من ادعى دعوى لا معارض لها ولا راد لها كمن ادعى مالا ولا معارض له في دعواه أنه يحكم له بذلك، أو ادعى زوجية امرأة ولم تكذبه، فإنه يحكم لها بها، والظاهر أنه لهذا ذهب في التحرير إلى الحكم باليد، كما نقل عنه، وحينئذ فيقبل مجرد دعواه وأما قبولها مع البينة فالظاهر لا اشكال فيه، وأما ما استقربه من الحرية في الصغير فهو جيد، عملا بالأخبار الدالة على أصالة الحرية حتى يثبت الملك.
إلا أنه يشكل حينئذ شراء العبيد الأطفال من يد البياع، مع دلالة الأخبار والاتفاق على جواز الشراء، والحكم المذكور لا يخلو من شوب الاشكال، كما أشرنا إليه آنفا.
وقد وقع في عبائر بعض الأصحاب أنه لا يقبل ادعاء الحرية من المشهور