ولهذا نقل الشيخ وجماعة القول بتبعية الولد للأم في الصورة المذكورة، ومقتضى كلام الأصحاب في مسألة البيع المذكورة العدم.
إلا أن هذه الرواية أيضا معارضة بما رواه الشيخ في الموثق عن عثمان بن عيسى الكلالي (1) عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) " قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة، فقال: لي متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أم بعد ما دبرت؟ فقلت:
لست أدري، ولكن أجنبي فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل، ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه " ورواه الصدوق مرسلا، وزاد " لأن الحمل إنما حدث بعد التدبير " وهي ظاهرة في أنه في صورة العلم بالحمل وعدم إدخاله في التدبير لا يسري التدبير إليه، بل يبقى على الرقية كما هو أحد القولين في المسألة.
وبالجملة فالمسألة كما عرفت محل اشكال وعلى القول المشهور فحيث يشترط المشتري الحمل يدخل في المبيع وإن كان مجهولا، لانضمامه إلى المعلوم، وتبعيته له، وعلى هذا فلا فرق بين أن يقول البايع: بعتك الجارية وحملها، أو شرطت لك حملها، أو بعتك هذه الأمة بكذا وحملها، لأن الظاهر أن حملها عطف على الأمة كما في المثال الأول.
ونقل عن العلامة في التذكرة البطلان في الصورة الأولى، لأنه مجهول، وفيه ما تقدم تحقيقه سابقا في مسألة الضمايم، من أنه لا يضر جهله مع تبعيته للمعلوم، كما دلت عليه نصوص المسألة حسبما تقدم، ولو كان الحمل غير معلوم وأراد إدخاله في البيع فالعبارة الثانية لا غير، كذا صرح به شيخنا الشهيد الثاني.
قال المحقق الأردبيلي بعد نقل ذلك عنه: وكأنه نظر إلى أن بيع ما لم يعلم