على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتحقق.
الثالثة اطلاق النص والفتوى يقتضي أنه لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها بعد الجفاف وثمنها، بمعنى أنه لا يجب مطابقة ثمرتها جافة للتمر بل المعتبر في الجواز بيعها بظن الخارص وتخمينه لها تمرا، يعني أن ما فيها من البسر والرطب إذا جف يبلغ هذا القدر تمرا فتباع ثمرتها بهذا المقدار تمرا من غيرها أو منها مع الاحتمال المتقدم، ولا يجب مطابقة هذا التقدير الثمرة بعد الجفاف، بحيث أنه لو زادت أو نقصت عن ذلك بطل البيع، بل البيع صحيح، وإن لم تحصل المطابقة وقيل: يعتبر المطابقة فلو اختلفا تبين بطلان البيع، والظاهر ضعفه لاطلاق النص بما ذكرناه، ويأتي على هذا القول أنه لا يجوز التصرف في ثمرة النخلة بالأكل ونحوه، حتى يستعلم المطابقة وعدمها بالجفاف، واطلاق النص بدفعه، هذا هو المشهور في معنى عدم وجوب المماثلة بين ثمرتها وثمنها.
وقال العلامة في التذكرة: إن المعتبر المماثلة بين ما عليها رطبا، وبين الثمن تمرا، فيكون بيع رطب بتمر متساويا، وجعل هذا مستثنى من بيع الرطب بالتمر متساويين.
الرابعة الظاهر أنه لا خلاف في عدم العرية في غير النخل، بل نقل في المسالك الاتفاق على ذلك، قال: وإنما يظهر الفايدة لو منعنا من بيع ثمر باقي الشجر بجنسه جافا كما هو المختار، وأما على ما ذهب إليه المصنف من الجواز، فمتى نفي العرية أنه لا خصوصية لها حتى يتقيد بقيودها، بل يجوز بيع الثمرة اتحد الشجر أم تعدد، في الدار وغيرها بجنس ثمرها متماثلا انتهى. وملخصه أن العرية كما عرفت مستثناة من المزابنة، والاستثناء إنما يتجه على القول بالعموم في المزابنة للنخل وغيره، كما اختاره (قدس سره) وقبله الشهيد حسبما قدمنا ذكره والله العالم.
المسألة السادسة لو كان بين اثنين أو أكثر نخل أو شجر فيتقبل بعضهم