المبيع، نظرا إلى اطلاق الخبر، وقد تقدم مثله في صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي (1) إلا أن يقيد اطلاقه بالاجماع، وروايتي عبد الرحمان المتقدمين، ويمكن حمل النهي في روايتي عبد الرحمان على الكراهة جمعا كما احتمله في الوافي أيضا.
الرابع قد استند جملة من الأصحاب القائلين بالعموم إلى لزوم الربا في المعاملتين المذكورتين، وهو حرام، فيكون مستند التحريم هو لزوم الربا، لأنه بيع ثمرتين ربويتين وهو مكيل، والغالب التفاوت فيحصل شرط الربا، ولأن بيع الربوي مشروط بالعلم بالمساواة، ومعلوم أنها غير ظاهرة هنا، وفيه أن الثمرة ما دامت على النخل والحنطة في الزرع ليس بمكيل، لأنه لا تباع كيلا وإنما تباع بالمشاهدة.
وقد عرفت من الروايات المتقدمة جواز البيع بالجنس الذي من غير المبيع وهو ظاهر في عدم الربا في الصورة المذكورة، بل صرح في رواية الكناني بذلك، حيث إنها دلت على أن ربيعة الرأي جعل ذلك رأيا، وقد كذبه (عليه السلام) بتقريره الراوي على ما قاله، وقوله له صدقت، وأجاب عنه في المختلف بضعف السند، قال: لأن في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة، وهو ضعيف، سلمنا لكن لا دلالة فيه على البيع، بل هو دال على نوع من الصلح والاستيفاء، ونحن نقول بجوازه.
وفيه الرجل المذكور وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة، فحديثه في الموثق وهو يعمل به في غير موضع، والحمل على الصلح قد عرفت ما فيه.
الخامس قد اختلف عبائر الأصحاب (رضوان الله عليهم) وكذا النصوص في التعبير عن المبيع في المحاقلة، ففي بعض عبر بالزرع، وفي آخر بالسنبل،