وأنت خبير بما فيه، لأن الدليل غير منحصر في الخبر المذكور، ليخرج بتأويله عن الاشكال، فإن الخبرين الأولين صريحان في البيع، والمسألة كما ترى محل اشكال.
وبعض المحققين احتمل في روايتي عبد الرحمان أن يكون التمر والحنطة بمعنى تمرة وحنطة فيكون الألف واللام عوضا عن الضمير المضاف إليه، قال:
بل هو المتبادر، ولو أراد العموم لكان التنكير أولى، وهو بتمر وحنطة. انتهى وهو احتمال قريب لا بأس به في مقام الجمع بين الأخبار، لشيوع هذا الاستعمال في الكلام.
ومن أخبار المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يكون له على الآخر مئة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه " والمراد تمر نخلك وظاهر هذا الخبر كراهة بيع الثمرة بجنسها من غير المبيع.
ويمكن حينئذ الجمع بين الأخبار بتخصيص التحريم بما كان من المبيع، والجواز على كراهة بما كان من غيره، ويحمل النهي في روايتي عبد الرحمان على ما هو الأعم من التحريم أو الكراهة، وليس فيه إلا ما ربما يقال من عدم جواز استعمال المشترك في معنييه، وهو وإن اشتهر بينهم إلا أنه في الأخبار كثير شايع، كما نبهنا عليه في جملة من المواضع في كتاب العبادات، وقد نقلنا ثمة عن الذكرى أيضا جواز ذلك.
ومن أخبار المسألة ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال: وقال: لا بأس أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة " وهذا الخبر كما ترى يدل على جواز المزابنة، وإن كان الثمن من