أيضا، لما عرفت في تعريف العرية.
وثامنها كون الثمن من غيرها قال في المسالك: وهو المعروف في المذهب، ونقل في المختلف عن ابن حمزة أن ظاهر كلامه تحريم العرية بتمر منها، بل يجوز بغيرها، ثم قال: ولا بأس به، وإلا لزم أن يكون الثمن والمثمن واحد، ثم احتمل الجواز عملا باطلاق الإذن، ولو جود المقتضي وهو الرخصة انتهى (1) وهو جيد فإن قوله في الخبر " يبيعها بخرصها تمرا " متناول لموضع النزاع، أو هو أعم من كونه منها أو من غيرها، ولهذا يظهر من المحقق الأردبيلي الميل إلى ذلك لو صح النص الوارد في المسألة.
الثانية قد عرفت أن مورد الخبر الأول بالنسبة إلى موضع النخلة إنما هو الدار والأصحاب كما تقدم الحقوا البستان أيضا وهو محل اشكال، وإن كان ظاهرهم الاتفاق على ذلك، كما يشعر به كلامه في المسالك.
نعم خبر كتاب معاني الأخبار مطلق، فيمكن الاستناد إلى اطلاقه في ذلك، ثم إنهم صرحوا بأن المراد بالدار أو البستان ما هو أعم من المملوك والمستأجر والمستعار، لصدق الإضافة في الجميع، وزاد في المسالك اشتراك الجميع في العلة، وهي مشقة دخول الغير عليهم.
أقول: هذا التعليل الأخير إنما يتم في الدار دون البستان، كما هو ظاهر، وفيه نوع تأييد لما قدمناه من الاقتصار في الحكم على الدار، ويؤيد أنه حكم