الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٠
أيضا، لما عرفت في تعريف العرية.
وثامنها كون الثمن من غيرها قال في المسالك: وهو المعروف في المذهب، ونقل في المختلف عن ابن حمزة أن ظاهر كلامه تحريم العرية بتمر منها، بل يجوز بغيرها، ثم قال: ولا بأس به، وإلا لزم أن يكون الثمن والمثمن واحد، ثم احتمل الجواز عملا باطلاق الإذن، ولو جود المقتضي وهو الرخصة انتهى (1) وهو جيد فإن قوله في الخبر " يبيعها بخرصها تمرا " متناول لموضع النزاع، أو هو أعم من كونه منها أو من غيرها، ولهذا يظهر من المحقق الأردبيلي الميل إلى ذلك لو صح النص الوارد في المسألة.
الثانية قد عرفت أن مورد الخبر الأول بالنسبة إلى موضع النخلة إنما هو الدار والأصحاب كما تقدم الحقوا البستان أيضا وهو محل اشكال، وإن كان ظاهرهم الاتفاق على ذلك، كما يشعر به كلامه في المسالك.
نعم خبر كتاب معاني الأخبار مطلق، فيمكن الاستناد إلى اطلاقه في ذلك، ثم إنهم صرحوا بأن المراد بالدار أو البستان ما هو أعم من المملوك والمستأجر والمستعار، لصدق الإضافة في الجميع، وزاد في المسالك اشتراك الجميع في العلة، وهي مشقة دخول الغير عليهم.
أقول: هذا التعليل الأخير إنما يتم في الدار دون البستان، كما هو ظاهر، وفيه نوع تأييد لما قدمناه من الاقتصار في الحكم على الدار، ويؤيد أنه حكم

(1) قال: ولو وجدت صحيحة صريحة لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الذي قلناه أيضا تعبدا، ولكن ما رأيتها، فلا يجوز هذا الاستثناء الأعلى المعنى العام القائل به العامة الذين هم أصل هذه المسألة. انتهى أقول والمراد بالمعنى الذي قاله هو ما اختاره من تفسير المزابنة بالمعنى الأخص منه رحمه الله.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست