أو شجرات بعينها، أو يستثنى حصة مشاعة كالنصف أو الثلث مثلا، وكذا استثناء جزء معين من شجرة، كغدق معين من نخلة، والمشهور جواز استثناء أرطال معينة، خلافا لأبي الصلاح، مستندا إلى حصول الجهل بقدر المبيع حيث لا يعرف قدره جملة.
ويدل على المشهور ما رواه في الفقيه عن حماد بن عيسى عن ربعي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا قال: لا بأس به؟ قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى: إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبد الله (عليه السلام) قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ".
وحينئذ فإن سلمت الثمرة فالأمر واضح بأن يأخذ المستثنى ما استثناه، وللمشتري الباقي، وإن خاست وتلف بعضها فإن كان ذلك في صورة استثناء شجرة أو شجرات فلا اشكال، لامتياز، المبيع منها، وأما في صورة الحصة المشاعة فالأمر أيضا واضح.
وأما في صورة الأرطال المعلومة فإن الساقط يكون بالنسبة بأن يخمن ثمرة البستان على تقدير السلامة تنسب إليه الأرطال المعلومة، ثم تؤخذ بتلك النسبة من الباقي، فإذا خمن بقدر معلوم على تقدير السلامة نسبت إليه الأرطال المعلومة، بأن يكون ربعا أو خمسا أو نحو ذلك، ثم يؤخذ بتلك النسبة من الثمرة الباقية، بأن يؤخذ ربعها أو خمسها كما في المثال المذكور.
المسألة الثالثة قالوا إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه كان من مال بايعه، وكذا لو