حيث العيب كما في غيره من المبيعات المعيبة، وأما عدم الأرش فلما تقدم في سابق هذه المسألة من استلزامه الربا، ولو اختار الامساك فله المطالبة بالبدل قبل التفرق بلا اشكال وخلاف، لأن ما في الذمة أمر كلي محمول على الصحيح السالم من العيب، فمتى كان المدفوع معيبا وجب إبداله قبل التفرق، لأن المقبوض في حكم العدم، إنما الخلاف والاشكال في وجوب الابدال وعدمه بعد التفرق، وذلك أنه بالنظر إلى أن الابدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، وأن المبيع حقيقة إنما هو البدل، وقد حصل التفرق قبل قبضه، فيكون الصرف باطلا، فلا يجوز له أخذ البدل، (1).
(٣١٧)