" قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للصايغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: لا بأس " والطازج الخالص معرب تازه، والغلة المغشوش.
وجملة من الأصحاب قد عبروا هنا بأنه يجوز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، تبعا للشيخ، وظاهر كلام الشيخ تعدية الحكم إلى غير الصياغة، بأن يبيعه درهما بدرهم ويشترط خياطة ثوب أو نحو ذلك.
قيل. وفي تعدية الحكم في الثمن والمثمن بأن يبيع دينارا بدينار ويشترط عملا، ويبيع عشرة دراهم بعشرة، ويشترط عملا اشكال، والأقرب الجواز تفريعا على الجواز هنا أيضا لأن الزيادة المذكورة إن أوجبت الربا لزم التحريم في الجميع، وإلا فلا.
وجملة من الأصحاب كالمحقق وغيره عبروا هنا بلفظ وروي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم ايذانا بالتوقف في الحكم المذكور ومنع جملة منهم من تعدى موضع النص.
والتحقيق أن الرواية المذكورة لا صراحة فيها فيما ذكروه من البيع وإنما تضمنت اشتراط ابدال درهم بدرهم في صياغة الخاتم لا البيع بشرط الصياغة.
نعم ربما يقال: إن الابدال من قبيل الصرف، والزيادة فيه تصير من قبيل الربا، والجواب عنه أن يقال. إن اشتراط الصياغة إنما هو في جانب الغلة، وعلى ذلك لا يتحقق الزيادة، لما عرفت من أن الدرهم الطازج هو الصحيح، والغلة المراد بها المغشوش، فالزيادة الحكمية التي هي الصياغة إذا جعلت مع المغشوش، قابلت الزيادة التي في الخالص من الفضة على المغشوش، وحينئذ لا مانع في البيع ولا غيره ولا في شرط صياغة خاتم ولا غيره من الأعمال متى كان المفروض مثل ما وقع في الرواية من النقصان في أحد العوضين ليجبر بالعمل المشترط.