المسألة السادسة قال الشيخ في النهاية (1) لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط معه صياغة خاتم، أو غير ذلك من الأشياء، وقال ابن إدريس:
وجه الفتوى بذلك على ما قاله (رحمه الله) أن الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحدا، وهنا لا زيادة في العين، ويكون ذلك على جهة الصلح في العمل فهذا وجه الاعتذار له إذا سلم العمل به، ويمكن أن يحتج على صحته بقوله (تعالى) (2) " وأحل الله البيع وحرم الربا "، وهذا بيع، والربا المنهي عنه غير موجود هيهنا، لا حقيقة لغوية، ولا حقيقة عرفية ولا شرعية.
أقول: الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني (3)