أما لو علم زيادة الثمن من ذلك الجنس على جنسه بحيث تصلح الزيادة لمقابلة الجنس الآخر فلا بأس.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة ما رواه في الكافي والتهذيب عن علي بن ميمون الصائغ (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فأما لك وأما لأهله، قال: قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم ".
وما رواه الشيخ عن علي الصائغ (2) " قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه قال: أما تستطيع أن تستحله صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا أخبرته اتهمني، قال بعه، قلت: بأي شئ أبيعه، قال: بطعام، قلت: فأي شئ أصنع به؟ قال: تصدق به أما لك وأما لأهله، قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال: نعم " قال في الوافي لعل وجه الترديد في " لك ولأهله " احتمال اعراض المالك عنه وعدمه.
أقول: الظاهر بعده، لأن الصدقة به إنما هي حكم مجهول المالك، ومع معلومية الاعراض عنه وقصد تملكه لا يكلف بالصدقة، بل هو ماله يتصرف فيه كيف يشاء، ولا يتعين عليه التصدق، بل الظاهر أن المراد إنما هو التصدق به عن صاحبه مع الضمان، لمالكه متى ظهر ولم يرض بالصدقة، كما في نظائره، فإن ظهر له صاحب ورضي بالصدقة أو لم يظهر بالكلية، فالصدقة لصاحب المال، وإن ظهر ولم يرض بالصدقة كانت الصدقة لك وعليك ضمانه، هذا هو الظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر. (3)