بمعنى أن للمسلم أخذ الفضل منه، دون العكس، فإنه محرم، وأطلق جماعة نفي الربا بينهما من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة أو الحربي. وممن أطلق الشيخ في النهاية، ومقتضاه جواز أخذ الحربي الزيادة، ورده ابن إدريس وهو الحق.
وبنحو ما ذكره الشيخ صرح ابن البراج، فقال: ولا ينعقد الربا بين الوالد وولده، والسيد وعبده، والحربي والمسلم، والمرأة وزوجها، يجوز أن يأخذ كل واحد ممن ذكرنا من صاحبه الدرهم بدرهمين، والدينار بدينارين.
والذي يدل على ما هو المشهور ما تقدم نقله عن النبي (صلى الله عليه وآله) برواية الكافي والفقيه (1) من نفي الربا بين المسلم وأهل الحرب، وأن المسلم يأخذ منهم ولا يعطيهم، وهو صريح في المطلوب، ولا يضر ضعف السند عندنا سيما مع تأيد ذلك بحل مال الحربي، وقد صرح في التذكرة بأنه لا فرق بين كونه معاهدا أم لا، لأن الحربي فيئ لنا وأمانة، وإن منع من أخذ ماله من غير حق، إلا أنه إذا رضي بدفع الفضل انتقض أمانه فيه.
بقي الكلام في رواية زرارة ومحمد بن مسلم من حيث دلالتها على حصول الربابين المسلم والمشرك، ولم أقف على من تعرض لنقلها في المقام، فضلا عن الجواب عنها إلا المحقق الأردبيلي، وظاهره الجمع بينها وبين الرواية المتقدمة مع ميله إلى العمل برواية زرارة ومحمد بن مسلم لوضوح سندها وتأيدها بعموم الأدلة كما أشار إليه آنفا بحمل الرواية الأولى على غير المعاهد، وحمل هذه على المعاهد، والأصحاب كما تقدم في كلام العلامة لم يفرقوا بينهما، كما هو ظاهر الخبر الأول.
الرابع نفي الربا في الأخبار المتقدمة بين السيد وعبده، أما من حيث عدم ملكه فالبيع غير صحيح، والأمر واضح، لصدق عدم الربا، وأما بناء على ملكه فيكون العلة النص، وإن لم يظهر له وجه ينزل عليه، وكان الأولى لمن يقول بعدم