وأجاب في المختلف عن الدليل الأول بأن الزيادة المطلقة غير معتبرة، بل لا بد من شرايط معها، فخرجت الحقيقة اللغوية عن الإرادة، وعن الأحاديث بأن الكراهة قد تكون للتنزيه بل هو المعنى المتعارف منها.
أقول: أما الخبر الأول فقد تقدم احتمال خروجه مخرج التقية أيضا.
وأما خبر الثاني فمن المحتمل قريبا أن يكون لفظ الثمن هنا وقع تحريف لفظ السن، كما ورد في موثقة سعيد بن يسار " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ فقال: نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرني فخططت على النسيئة " (1) وقد تقدم أن الأمر بالخط على النسيئة إنما وقع تقية كما ذكره بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم).
والشيخ (رضوان الله عليه) في الإستبصار قد حمل هذا الخبر على الاستظهار والاحتياط، قال: لأن الأفضل والأحوط أن يقوم كل واحد منها على جهة ويكون البيع على القيمة، وإن لم يكن ذلك محظورا.
وأيده بما رواه في الصحيح عن ابن مسكان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقول: عاوضني بفرسي فرسك، وأزيدك قال: لا يصلح، ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا " وكيف كان فالعمل على القول المشهور والله العالم.
المسألة الثامنة قالوا المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهده (صلى الله عليه وآله) فمتى علم ذلك، اتبع وجرى فيه الربا وإن تغير حاله بعد، ولا فرق بين أن يكون ذلك في بلده (عليه السلام) أو غير بلده إذا أقر أهله عليه، وما لم يعلم حاله يتبع عادة البلدان، فإن اختلفت كانت لكل بلد حكم نفسه، مصيرا إلى العرف الخاص