قيل: والمراد من التصرف هنا: ما هو أعم من الناقل وغيره، وأكثر عبارات الأصحاب إنما اشتملت على التصرف بقول مطلق، ولهذا أن ظاهر المحقق الأردبيلي هنا المناقشة في ذلك، بل في أصل الحكم حيث لم يرد به دليل في النصوص، حيث قال: ثم إن المراد بالتصرف غير ظاهر، وهل هو اللازم والمخرج عن الملك أو أعم فهو مجمل، وكذا دليله أيضا غير واضح، إذ مجرد التصرف في المبيع مثلا لا يدل على الفسخ من جانب البايع، إذ قد يكون سهوا أو لغرض آخر مباح أو حرام.
وبالجملة أنه أعم، إلا أن تدل قرينة، ومع ذلك قد لا يكون الفعل كافيا في اختيار الفسخ، يحتاج إلى اللفظ فتأمل انتهى.
وبالجملة فإن جملة من شقوق المسألة لا تخلو من الاشكال، سيما لو وقع التصرف الناقل للمبيع من المشتري مع بقاء خيار البايع كما نبه عليه في المسالك (1).
ورابعها التفرق بمعنى مفارقة كل منهما صاحبه، ويصدق بانتقال أحدهما من مكانه بحيث يبعد عن صاحبه، ولا يشترط القيام والمشي خطأ، وإن كان أظهر في التفرق كما دلت عليه جملة من الأخبار المتقدمة ولو قاما مصطحبين بحيث لم يحصل التباعد بينهما زيادة على حال العقد، فالخيار باق، لعدم حصول الافتراق.
وكذا لو ضرب بينهما بستر رقيق كالثوب ونحوه أو غليظ كالجدار أو مانع من الاجتماع كالنهر العظيم له يمنع الخيار لعدم صدق الافتراق بشئ من ذلك الذي هو كما عرفت عبارة عن التباعد عن الحد الذي كانا عليه وقت العقد خلا فالبعض العامة هنا حيث أسقط به الخيار.
وكذا لو أكرها على التفرق فإنه لا يسقط الخيار، والوجه فيه أن الذي دلت الأخبار على كونه مسقطا إنما هو التفرق الذي هو فعل اختياري لهما، والتفريق بينهما قهرا ليس كذلك، فلا يكون داخلا تحت النص.
وبذلك يظهر أن ما ذكره في الكفاية بقوله ولا أعلم نصا في هذا الباب وكذا