بقي الاشكال في أن الغلبة قد تكون في الاستعمال، وقد تكون في الاطلاق، بمعنى أن الاسم يغلب على أحدها، وإن كان غيره أكثر استعمالا كما يتفق ذلك في بعض النقود، فإن اتفقت الغلبة فيهما، فلا اشكال في الحمل على الأغلب وإن اختلف بأن كان أحدهما أغلب استعمالا والآخر أغلب وصفا، ففي ترجيح أحدهما أو كونهما بمنزلة المتساوي نظرا إلى تعارض المرجحين اشكال، وهكذا الكلام في الكيل والوزن.
الثانية إذا اختلفا في قدر الثمن فادعى البايع أكثر، وادعى المشتري أقل فالمشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الشيخ الاجماع أن القول قول البايع بيمينه إن كانت السلعة قائمة، وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة.
ويدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة مسندا في روايتي الكليني والشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومرسلا في الفقيه (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قاله البايع، قال: القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه " (3) والتقريب فيها أنها تدل بمنطوقها على تقديم قول البايع مع قيام عين المبيع، وبمفهومها على تقديم قول المشتري مع تلف العين، ولا يضر إرسال الخبر المذكور، لرواية المشايخ الثلاثة له، ولما ذكروه من استثناء مراسيل أحمد بن محمد بن أبي نصر، لأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ولعمل جل الأصحاب بها لا سيما المحدثين الثلاثة، وغيرهم من المتقدمين وجل المتأخرين قال في الوافي بعد ذكر الخبر المذكور: والوجه فيه أن مع بقاء