صلى الله عليه وآله بعد قوله ما لم يفترقا " أو يقل أحدهما لصاحبه اختر " ورد بعدم ثبوت هذه الزيادة في أخبارنا.
وأجاب العلامة في المختلف بعد تسليم صحة الخبر، بأنه خيره فاختار.
وفي هذا الجواب ما لا يخفى، إذ لا يخفى أن محل الكلام إنما هو المخير بصيغة اسم الفاعل، وأن تخييره لصاحبه يدل على اختياره الامساك، وظاهر كلامه أن الذي اختار إنما هو المخير بصيغة اسم المفعول وهو ليس محل البحث، وبالجملة فالحديث غير ثابت في أخبارنا فلا حجة فيه.
ثالثها: التصرف، فإن كان من البايع في المبيع فهو فسخ منه للعقد، فيبطل البيع، ويبطل خيارهما، وإن كان من المشتري في المبيع فهو التزام بالبيع، ويبطل خياره، ويبقي خيار البايع، وإن كان التصرف في الثمن فالظاهر أن الأمر بالعكس، ولو كان التصرف من المشتري في المبيع، ومن البايع في الثمن فهو التزام بصحة البيع، وبالعكس التزام ببطلانه، ولو تصرفا في المبيع أو الثمن فظاهر كلامهم أنه يقدم من تصرفه فسخ، فلو تصرفا في المبيع قدم تصرف البايع، وفي الثمن قدم تصرف المشتري.
وهكذا لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ، وإن تأخر عن الإجازة، لأن اثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ، دون الإجازة لأصالتها، وكذا يقدم الفاسخ على المجيز: في كل خيار مشترك، لاشتراك الجميع في العلة المذكورة،.
قال في التذكرة: " لو اختار أحدهما الامضاء والآخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة، إذ لا يمكن الجمع، ولا انتفاؤهما، لاشتماله على الجمع بين النقيضين، فيتعين تقدم أحدهما، لكن الذي اختار الامضاء قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه الفسخ، ورضي به، فلا أثر لرضاه به لازما ما بعد ذلك. انتهى.