الطعام، فيقول: ليس عندي طعام، ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال: لا بأس بذلك ".
وعن ابن فضال (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسلفني في الطعام، فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم " وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة، حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام، ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا، أيحل أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ " قال: نعم، يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا ".
وبذلك يظهر لك ضعف ما ذهب إليه الشيخ وأتباعه من عدم جواز أخذ القيمة للعلة التي ذكرها، والظاهر أن الوجه في الجواز هو ما ذكروه، من أن ذلك استيفاء لحقه، لا بيع ليلزم ما ذكر، ولا ينافي ذلك قوله في الرواية الثالثة " يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا " فإن المراد منه أنه حيث كانت القيمة عروضا لا دراهم فلا بد من تشخيصها في مقابلة الطلب الذي له، ليحصل بذلك استيفاء حقه.
وأما ما ذكروه من عدم جبره لو طلب صاحب السلم القيمة، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة فهو جيد إن تم ما ذكروه من عدم وجوب التسليم مع الاطلاق إلا في بلد السلم، إلا أنك قد عرفت أنا لم نقف له على دليل.
وما يؤيد مذهب العلامة في التذكرة هنا لزوم الضرر بصاحب الحق، فإن توقف ايصال حقه على الوصول إلى بلد السلم مع أنه ربما لا يتيسر له الرجوع إليها أو يتعذر عليه ذلك موجب لما ذكرناه، فإذا لم يجب على من عليه السلام دفع مال السلم لتوقفه على الوصول إلى تلك البلد التي وقع السلم فيها، ولم يجب عليه دفع قيمته، والحال أن رجوع صاحب الطلب إلى تلك البلد غير ممكن فاللازم