العين يرجع الدعوى إلى رضا البايع، وهو منكر لرضاه بالأقل، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشتري بالثمن، وهو منكر للزيادة (1).
أقول هذا الوجه الذي ذكره هنا قد احتج به بعض القائلين بالقول المشهور وقد تنظر فيه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال: لاتفاقهما على انتقال العين إلى المشتري وملكه لها، وإنما الخلاف بينهما فيما يستحق في ذمة المشتري، فلا وجه لتقديم قول البايع، بل المشتري هو المنكر في الموضعين، ثم قال: فالمعتبر حينئذ هو النص. انتهى وهو جيد متين.
وما ذكره (قدس سره) هنا قد احتمله العلامة في القواعد قولا في المسألة، ونقله في التذكرة قولا عن بعض العامة، وقوله وظاهر المحقق الأردبيلي تقوية القول المذكور، قال: وهو الظاهر الموافق للقوانين، وكذا يظهر من المسالك أنه أقوى الأقوال، وهو كذلك، فإنه الأوفق بالقواعد الشرعية، إلا أنه لا معدل عن النص المذكور، لما قدمنا ذكره، ويمكن تأييد الخبر المذكور بما رواه في الكافي:
والتهذيب. عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا التاجران صدقا بورك لهما وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا "