أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ قال: أرى أن يولي ذلك غيرك، وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه " وما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الآخر أحمال رطب أو تمر، فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك؟ قال: لا بأس إذا ائتمنه ".
أقول: الظاهر من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هو أن النهي عن الشراء في الخبرين الأولين إنما هو لخوف التهمة، كما أفصح به الخبر الثالث، وحينئذ فيجوز له الشراء متى أمن التهمة، وعلى ذلك تكون الأخبار ظاهرة في جواز الشراء والقبض والاقباض، وبه يظهر عدم الالتفات إلى ما ذكره من التوجيهات الركيكة، الأمر في ذلك في الأخبار سيما في باب البيوع والطهارات والنجاسات ونحوها أوسع من ذلك، كما لا يخفى على من مارسها، وتأملها،.
ومن الظاهر أن قوله: اشتر لنفسك طعاما كما في الخبر الأول، مثل قولهم " اشتر لك " الذي حكموا فيه بعدم صحة الشراء، " واستوف حقك " في جميع هذه الأخبار كناية عن الاقباض، فهو وكيل من جهة صاحب الدراهم في الاشتراء، والقبض والاقباض، وقوله " اشتر لك، أو اشتر لنفسك " إنما هو عبارة عن توكيله في الشراء بتلك الدراهم، فلا معنى لقولهم إنه يمتنع شراء شئ به لنفسه ما دام