فوات حقه، وهو عين الضرر.
اللهم إلا أن يقال بالجوار في هذه الصورة من حيث دفع الضرر، وأن هذه خارجة عن محل البحث، والخلاف إنما هو فيما إذا لم يكن كذلك، فيتم ما ذكروه على ما عرفت فيه.
الثاني لو كان الطعام قرضا قالوا: جاز أخذ العوض إذا تراضيا على ذلك لانتفاء المانع المذكور في الصورة الأولى، وهو بيع الطعام المنتقل بالبيع قبل قبضه، وإنما الاشكال في وجوب دفع العوض في غير بلد القرض، لأن اطلاق القرض منزل على قبضه في بلده، فليس للمقرض المطالبة في غيره، كما أنه لو بذل له المقترض لم يجب عليه قبضه أيضا، لما في نقله إلى ما عينه الشارع موضعا للقبض من المؤنة، وإذا لم يجب دفع عين الحق فكذا قيمته، لعدم وقوع المعاوضة عليها واختار العلامة في المختلف وجوب دفع المثل وقت المطالبة، فإن تعذر فالقيمة ببلد القرض.
أقول: لم أقف بعد التتبع والفحص على دليل لما ذكروه هنا أيضا، من أن اطلاق القرض منزل على قبضه في بلده، وأنه لأجل ذلك ليس للمقرض المطالبة في غيره، ولا يجب عليه القبض أيضا لو بذله المقترض له في غيره، بل ربما دل ظاهر بعض الأخبار على خلاف ذلك.
مثل ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل لي عليه مال، فغاب عني زمانا، فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه قال: (عليه السلام): لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم " فإن ترك الاستفصال يفيد عموم المقال كما ذكروه في غير مقام.