التسليم في بلده، فإن وجد الدليل تم ما رتبوه على ذلك، وإلا فلا، فليتأمل.
قالوا ولو طالبه في ذلك البلد الآخر بالقيمة ورضي المسلم إليه بالدفع، قيل لم يجز، لأنه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه، بناء على القول بالتحريم في تلك المسألة، أو يكره بناء على القول بالكراهة ثمة.
وقيل: والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين بالجواز من غير تحريم ولا كراهة لأن ذلك ليس بيعا، وإنما هو استيفاء للحق، غايته أنه بغير جنسه، مثل هذا لا يسمى بيعا، فلا يحرم.
وربما قيل: بكراهته، خروجا من خلاف الشيخ القائل بالتحريم وتخلصا من عرضة التحريم. هذا كله إذا رضي المسلم إليه بالدفع.
أما لو لم يرض فهل يجبر على ذلك؟ بناء على الجواز في الأول، المشهور العدم، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة وما في ذمته لا يجب دفعه في البلد المذكور، فأولى أن لا يجب عليه دفع ما لم تجر عليه المعاوضة، ولم يقتضيه عقد السلم.
وذهب بعض الأصحاب ومنهم العلامة في التذكرة إلى وجوب دفع القيمة حينئذ، مستندا إلى أن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم، فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه ورد بأن فيه منعا ظاهرا، إذ ليس ثمة طعام يلزم دفعه حتى ينتقل إلى القيمة.
أقول: ومما يدل على ما هو المشهور من جواز أخذه الثمن متى وقع الرضا من الطرفين بذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبان (1) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل، فيحل