في ذلك هو التفصيل الذي قدمنا ذكره في كتاب الصلاة (1) وتقدمت الإشارة إليه أيضا قريبا من أنه إن كان النهي في المعاملات من حيث عدم صلاحية المعقود عليه للدخول تحت العقد، فالأظهر بطلان العقد، وإن كان بسبب أمر خارج فالأظهر الصحة، والظاهر أن ما هنا من قبيل الأول، وهو اختياره في المسالك أيضا قال:
ويؤيده أن النهي هنا راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه بمصلحة لا تتم إلا بابطاله.
الثانية أكثر الأصحاب جعلوا محل الخلاف هو الطعام، والظاهر من الأخبار المقدمة بالنظر إلى حمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها هو المكيل والموزون مطلقا، وسياق جملة من الأخبار المتقدمة ظاهر في ذلك أوضح الظهور، وذكر الطعام في بعض إنما خرج مخرج التمثيل، لأنه أشهر أفراد المكيل والموزن وأكثرها دورانا في المعاملات.
ثم إنه على تقدير الاختصاص بالطعام فهل المراد به كلما أعد للأكل كما هو موضوعه لغة أو يختص بالحنطة والشعير لأنه معناه شرعا؟ كما نبهوا عليه في موارد، منها حل طعام أهل الكتاب قولان: وبالثاني صرح فخر المحققين في بعض فوائده على ما نقلوه عنه، وفي دعوى اختصاص طعام أهل الكتاب بالحنطة والشعير نظر، إذ الظاهر من الأخبار الشمول لجيمع الأفراد الموزونة من الحبوب مثل العدس والذرة ونحو ذلك.
الثالثة: لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع جاز وإن لم يقبضه، كالميراث والصداق للمرأة والخلع ونحوها.
قال في المسالك: المنع على القول به مشروط بأمرين انتقاله بالبيع، ونقله به، فلو انتقل بغيره أو نقله بغيره لم يحرم، أما الأول فلا نعلم فيه خلافا، وأما