وحينئذ فانصباب العقد على ما قبض، وكونه حينئذ بيعا غير واضح، فالقول بالتحريم عند القائل به في غيره غير متوجه، نعم لا بأس حينئذ بالكراهة خروجا من خلاف الشيخ والجماعة وتحرزا عما هو مظنة التحريم انتهى وهو جيد.
الثاني عشر لو كان له على غيره طعام من سلم، فدفع إليه مالا وقال اشتر به به طعاما، فإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، بمعنى أنه وكله في القبض والاقباض قالوا: صح الشراء خاصة، دون القبض والاقباض، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ذكره الشيخ وتبعه جملة ممن تأخر عنه وتردد في الشرايع.
قال الشيخ: لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه، وجملة من المتأخرين قد صرحوا بالجواز، لأن الأصل ذلك، ولأنه وكله في الاقباض، والمغايرة الاعتبارية في القابض والمقبوض منه كافية، ومثله تولي طرفي العقد.
أقول: وقد تقدم الكلام في مسألة تولي الواحد طرفي العقد في الموضع الخامس من المسألة الخامسة من المقام الأول من الفصل الأول في البيع (1) قالوا:
ولو قال: اشتر لك لم يصح الشراء، ولا يتعين له بالقبض، وعلل بأن مال الغير يمتنع شراء شئ به لنفسه ما دام على ملك الغير، وهذا هو الفارق بين هذه وسابقها، حيث حكم بصحة الشراء ثمة، ونقل عن الشيخ في الخلاف جواز ذلك هنا، وجعله قبضا للطعام بجنس الدراهم أو قبضا للدراهم، ورد بعدم وجود دليل يدل على ما ادعاه. نعم لو علم من الدافع إرادة أحد الأمرين وقبل القابض صح ذلك.
أقول: والذي وقفت عليه في هذا المقام روايات، منها ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل