رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه؟ قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه ".
وصحيحة محمد بن سلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريته منك بنقد أو نسية فابتعاعه الرجل من أجله قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه " فإن قوله بعد التملك، وبعد الشراء كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا، فافهم.
ويدل عليه أيضا صحيحة محمد الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام).
" قال: سألته عن الرجل يشتر الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبيع ".
وصحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) " أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس ".
ولا يخفى أن الثمرة مكيل، بل طعام على بعض الاطلاقات، والأول صريح في الجواز مع إرادة المرابحة، فيحمل ما يدل على عدم جوازها على شدة الكراهة للجمع، فتأمل.
ويؤيد الجمع رواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) اشترى طعاما قبل أن يكيله؟ قال: ما يعجبني " الحديث كما قدمنا نقله.
ثم قال: وهذه صريحة في الكراهة مرابحة، وكراهة المكيل والموزون قبل القبض، وعدم البأس في غيرهما.
وكذا ما في رواية ابن الحجاج الكرخي (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):