ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار (1) " في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنة قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها انشاء الله تعالى " وهو ظاهر في الرد على ما نقل عن الشيخ، وصريح فيما ذكره في المسالك.
ثم إنه لو كان المشتري جاهلا بوجود تلك الأشياء في الأرض كما لو اشتراها بالوصف أو الرؤية قبل الزرع والغرس، فله الخيار بين فسخ البيع وأخذ ثمنه، وبين أخذها بذلك الثمن والرضا به وابقائه مجانا، كذا ذكره جملة من الأصحاب، ولم أقف هنا على نص.
قال بعض المحققين: ولعل دليله أن وجود هذه الأشياء فيها سبب لتعطيلها غالبا والعقد يقتضي الانتفاع بالفعل من غير مضي زمان كثير عادة ففيه ضرر على المشتري. انتهى.