التغيير في القرآن كما هو أصح القولين وأشهرهما، وقد بسطنا الكلام في ذلك في موضع أليق.
قال في المسالك: وقد حقق العلامة قطب الدين الرازي أن المراد تناول اللفظ بالدلالة المطابقية والتضمنية، لا الالتزامية، فلا يدخل الحائط لو باع السقف وهو حسن. انتهى.
وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: والمراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب إرادة اللافظ ذلك، مطابقا كان أو تضمنا أو التزاما.
أقول: وهو الأظهر بالنظر إلى ما قدمنا عنهم من الحوالة إلى العرف.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأصحاب (رضوان الله عليهم)، ذكروا هنا ألفاظا وذكروا مدلولاتها بحسب العرف.
فمن ذلك لفظ الأرض والساحة والبقعة، والعرصة، فلا يندرج تحتها الشجر الذي فيها ولا الزرع، ولا البذر الكامن فيها.
ونقل عن الشيخ أنه لو قال: بحقوقها دخل (1) قال في المسالك: بل يفهم منه أنها تدخل وإن لم يقل بحقوقها محتجا بأنها من حقوقها، ثم قال:
والمنع متوجه إلى الأمرين، والأقوى عدم الدخول مطلقا إلا مع دلالة اللفظ أو القرائن عليه، كقوله: وما اشتملت عليه أو وما أغلق عليه بابها. انتهى.
وهو جيد.