فالظاهر قيام عدول المؤمنين بذلك، كما يفهم من جملة من الأخبار، وبذلك تبرء ذمة المشتري، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان على المشتري ولا على الأمين من الحاكم والقائم مقامه، وهكذا الحكم في ساير الحقوق المالية.
ولو تعذر الحاكم ومن يقوم مقامه فلو عزله وأبقاه أمانة عنده وتسلط عليه صاحبه بحيث متى أراده قبضه، فالظاهر أنه يبرء بذلك من ضمانه، وأنه يخرج بذلك عن عهدته، وأنه يجب على صاحبه أخذه، وإلا كان مضيعا لماله، بل يمكن ذلك مع وجود الحاكم أيضا، لأن الحاكم إنما هو وكيل مع عدم وجود الموكل وامكان مثله، وإلى ذلك أشار في التذكرة في أحكام السلف، إلا أن المشهور هو الرجوع إلى الحاكم أولا.
قيل: ويجوز للمشتري التصرف فيه بعد تعيينه، فيرجع إلى ذمته، ولو تجدد له نماء فهو له. قال في المسالك: ومقتضى ذلك أنه لا يخرج عن ملكه وإنما يكون تلفه من البايع عقوبة له وفيه نظر " (1) انتهى.
ولو امتنع المشتري من دفعه بعد حلول الأجل ومطالبة البايع، فظاهر كلام الأصحاب هنا وجوب رفع الأمر إلى الحاكم أولا، ومع تعذره فالمقاصة إن لم يتمكن من الأخذ قهرا، وظاهر الأخبار المقاصة وإن كان موردها أعم مما نحن فيه.
ثم إنه مع إمكان الرجوع إلى الحاكم الشرعي فلا اشكال. وأما مع تعذره وعدم إمكان تحصيله قهرا أو مقاصة فهل يرفع الأمر إلى حاكم الجور؟ اشكال ينشأ